الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

183

فقه الحج

واجماع الطائفة عليه « 1 » وفي الغنية لابن زهرة ! ولا بالحصى الّذي قد رمى به مرة أخرى سواء كان هو الرامي به أو غيره بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط وفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله يدل على ذلك لأنه لا خلاف انه لم يرم بما ذكرناه وقد قال : خذوا عنّى مناسككم « 2 » . وفي الوسيلة لابن حمزة : والتروك سبعة : الرمي بالمكسورة وبغير الحصى وبحصى الجمار « 3 » والظاهر أن القول بعدم جواز الرمي بحصى الجمار قول الجميع إذا فالقول بجبر ضعف سند الروايات بموافقة فتوى المشهور على القول بجبر ضعف السند بها في محله فلا يجوز ترك الاحتياط . واللّه هو العالم .

--> ( 1 ) - جواهر الفقه / 43 . ( 2 ) - غنية النزوع / 187 . ( 3 ) - الوسيلة / 181 .